الشيخ باقر شريف القرشي
275
العمل وحقوق العامل في الإسلام
يكون وصياً على قاصر فإنه يجري العقد بالنيابة عنه لولايته عليه بشرط أن تكون مصلحة في فعله تعود على القاصر أما مع انتفائها فيشكل الحكم بالصحة . ولعل مثل هذا القسم هو المتعارف في العصر الحديث . ( 2 ) - شروط المتعاقدين ويشترط في المتعاقدين ما يلي : ( 1 ) - البلوغ وهو بلوغ سن الخامسة عشر من العمر فلا يجوز تشغيل الاحداث ، ولا يصح التعامل معهم إلا أن يكون الاتفاق مع وليهم وهو الأب أو الجد من طرف الأب أو الحاكم الشرعي فإنه ولي من لا ولي له . ( 2 ) - العقل ولا يصح العقد مع المجنون وذلك لعدم شعوره وإدراكه وقد اعتبر الشارع العقل عنصراً أساسياً في صحة العقد . ( 3 ) - الرضا ورضاء الطرفين - العامل ورب العمل - شرط أساسي يجب أن يتوفر في كل عقد أو اتفاق فإذا انعدم لا تصح المعاملة .